تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصادرات والواردات

تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصادرات والواردات
Reading Time: 2 minutes

وفقًا لتقرير وكالة مهر للأنباء، صدر قرار في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ بشأن “تعديل اللوائح التنفيذية قانون الأنظمة التجارية والاستيراد” برقم ۲۰۷۵۰ في تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وجاء في هذا البيان: وافق مجلس الوزراء في جلسته الخاصة بـ ۱۴۰۴.۱.۱۰ بناءً على اقتراح من وزارة الصناعة، التعدين والتجارة، وهيئة التخطيط والميزانية الوطنية، والبنك المركزي للجمهورية الإسلامية في إيران، واستنادًا إلى المادة ۱۳۸ من الدستور.

تعديل اللوائح التنفيذية للقانون بشأن الأنظمة التجارية والاستيراد المتعلقة بالقرار رقم ۱۳۹۵ ت ۱۶ ه المؤرخ ۱۳۷۳.۲.۶ وتعديلات لاحقة على النحو التالي.

١. في المادة (۱) يتم إضافة عبارة وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي بعد عبارة وزارة الجهاد الزراعي.

٢. في البند (۱) من المادة (۱) يتكون عبارة نائب وزير الصناعة، التعدين والتجارة.

يجب أن يكون ممثلو الأجهزة الحكومية الأعضاء في اللجنة على الأقل بمستوى مدير عام. يتكون من رئيس اللجنة لتنمية التجارة الإيرانية وبحضور ممثلي الأجهزة المعنية.

في نهاية المادة (۲) يتم إضافة عبارة “في حالة تقديم اقتراح يتعلق بمنتجات القطاع الصناعي بناءً على قرار رئيس اللجنة، سيشارك ممثل مختص من القطاع المعني بوزارة الصناعة، التعدين والتجارة بحق التصويت”.

٤- في البند (۴) من المادة (۵) تم تعديل عبارة إلى ما بعد ثلاثة أشهر من سريان هذا القرار إلى نهاية العام ۱۴۰۳.

٥- في البند (۶) من المادة (۵) تم تعديل عبارة السقوف المذكورة تطبق في النظام الوطني للتجارة ويراقب رصدها بشكل نظامي ولن يكون هناك إمكانية لإصدار طلبات تسجيل أو تسجيلات إحصائية إضافية بعبارة تخصيص السقوف لمختلف القطاعات. يكون للوزير المعني مسؤولية تخصيص السقوف لتلك الفئات وتطبق السقوف في النظام الوطني للتجارة ويراقب رصدها بشكل نظامي ولن يكون هناك إمكانية لإصدار طلبات تسجيل أو تسجيلات إحصائية إضافية. لا تشمل الواردات من الموارد من نصيب شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات التابعة لها من صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية والواردات من حسابات التصدير الخاصة لكل جهاز تنفيذي التي أقرها فريق العمل وتوجيهه من قبل شبكة البنوك والواردات وفقا للمادة (۳۸) من هذه اللائحة على السقوف المحددة في البند.

٦- في نهاية الفقرة (ب) للمادة (۸) يضاف عبارة “لغايات تحقيق الشفافية في قيمة السلع الأولية المتجانسة (المنتجات السلعية) المعروضة في بورصة السلع وأيضاً لمنع التنافس السلبي بين المصدرين وفقدان الأسواق التصديرية لهذه السلع، تقتصر تصدير هذه السلع التي تحددها وزارة الصناعة والتعدين والتجارة على تقديم شهادة المعاملة في السوق التصديري بالبورصة”.

٧- في الفقرة (۱۰) للمادة (۱۰)، تم تعديل “البند (۳)” إلى “الفقرة (۱۰)” و”البند (۴) فقرة (۲)” إلى “الفقرة (۱۱)” وتم تعيين نص هذه الفقرة كفقرة (۱۳) للمادة.

٨- في الفقرة (۱۳) (الفترة الجديدة ۱۲)، تم تعديل عبارات الفقرات (۱۱) و(۱۲) إلى عبارات “الفقرات (۱۰) و(۱۱)”.

٩- ألحقت الفقرة (۱۰) بالمادة (۳۸):

“۱۰- جميع التبرعات من جانب المنظمات والمؤسسات الإنسانية والخيرية بواسطة الجامعات والوكالات الدولية (بعد تصديق من قبل وزارة الصحة والجامعات ذات الصلة)”.

تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الأنظمة التجارية والاستيراد

تعديل اللوائح التنفيذية لقانون الأنظمة التجارية والاستيراد

رمز الخبر: 6455209

المصدر: وكالة Mehr News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 − واحد =

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.